الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَنْ اُكْتُبْ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَأَرْسَلَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ إلَى عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِيمَا أَمْلَتْ عَلَيَّ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سِتَّةٌ أَلْعَنُهُمْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ يُذِلُّ بِهِ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَيُعِزُّ بِهِ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ،. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ. قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ:: فَكَانَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ سَمَاعُ ابْنِ مَوْهَبٍ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَمْرَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبَى دَاوُد عَنْ الْفَرْوِيِّ سَمَاعُهُ إيَّاهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ وَكَانَ حَدِيثُ يُونُسَ أَوْلاَهُمَا عِنْدَنَا; لأَنَّ فِيهِ ذِكْرَ إمْلاَءِ عَمْرَةَ إيَّاهُ عَلَيْهِ فِي مَجِيئِهِ إلَيْهَا بِرِسَالَةِ أَبِي بَكْرٍ إيَّاهُ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ, وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ السِّتَّةَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَخْذُ ابْنِ مَوْهَبٍ إيَّاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لاَ عَنْ عَمْرَةَ, وَلاَ عَنْ غَيْرِهَا وَكَانَ الثَّوْرِيُّ هُوَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ وَالأَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ رِوَايَتُهُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ لِسِنِّهِ وَضَبْطِهِ وَحِفْظِهِ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْمَوَالِ ذَكَرَ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ مِنْ بَعْثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ إيَّاهُ إلَى عَمْرَةَ فِي ذَلِكَ, وَإِمْلاَءِ عَمْرَةَ إيَّاهُ عَلَيْهِ مِنْ عَائِشَةَ فَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ لِذَلِكَ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَوْهَبٍ أَخَذَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَلَى مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهَا, وَأَخَذَهُ مَعَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَى مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرَهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ الَّذِي فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْجَبَرُوتِ اشْتِقَاقَ ذَلِكَ مِنْ الْجَبْرِيَّةِ كَمَا اشْتَقُّوا الْمَلَكُوتَ مِنْ الْمُلْكِ وَكَانَ الَّذِي فِيهِ مِنْ اسْتِحْلاَلِ حُرَمِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ أَنْ يُجْعَلَ كَمَا سِوَاهُ مِمَّا لَمْ يُحَرِّمْهُ مِنْ بِلاَدِهِ إذْ كَانَ قَدْ أَبَانَهُ بِتَحْرِيمِهِ إيَّاهُ مِنْ سَائِرِ بِلاَدِهِ سِوَاهُ مِنْ مَنْعِ عِبَادِهِ مِنْ دُخُولِهِ إِلاَّ مُحْرِمِينَ إمَّا بِالْحَجِّ, وَإِمَّا بِالْعُمْرَةِ وَمِنْ تَحْرِيمِ صَيْدِهِ وَمِنْ أَمَانِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِقَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتُهُ هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ عَلَى دِينِهِ, وَعَلَى التَّمَسُّكِ بِأَمْرِهِ كَمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا كَانَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِغَدِيرِ خُمٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ: لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ الأَرْقَمِ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ فَقُلْت مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعِتْرَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ يَا زَيْدُ رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَسَمِعْتَ مِنْهُ لَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا يَا زَيْدُ فَحَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَيْدٌ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي إنَّمَا أَنْتَظِرُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولٌ مَنْ رَبِّي، عَزَّ وَجَلَّ، فَأُجِيبَ, وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللَّه، عَزَّ وَجَلَّ، وَخُذُوا بِهِ فَرَغَّبَ فِي كِتَابِ اللَّه، عَزَّ وَجَلَّ، وَحَثَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلَ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي أَهْلِ بَيْتِي. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَطَلَبْنَا مَنْ رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ سِوَى أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ لِيَكُونَ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ سِوَى أَبِي حَيَّانَ مَنْ هُوَ كَأَبِي حَيَّانَ فِي الْعَدْلِ فَيَكُونُ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ عَدْلاَنِ فَوَجَدْنَا الأَعْمَشَ قَدْ رَوَى عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: كَانَ عَنْبَسُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْجُدُ حَتَّى إنَّ الْعَصَافِيرَ يَقَعْنَ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ مَا يَحْسِبَنَّهُ إِلاَّ جِذْمَ حَائِطٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاجْتَمَعَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ الأَعْمَشُ وَأَبُو حَيَّانَ فَمَنْ أَخْرَجَ عِتْرَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي جَعَلَهُمْ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الآثَارِ فَجَعَلَهُمْ كَسِوَاهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ عِتْرَتِهِ كَانَ مَلْعُونًا إذْ كَانَ قَدْ خَالَفَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ, وَسَائِرُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِوَى ذَلِكَ مَكْشُوفُ الْمَعَانِي يَعْلَمُ سَامِعُوهُ مَا أُرِيدَ بِهِ عِلْمًا يُغْنِينَا عَنْ التَّفْسِيرِ لَهُ وَاَللَّهُ، سُبْحَانَهُ، الْمُوَفِّقُ. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَهُمْ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ أَآكُلُهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْت أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْت وَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَخْذُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ إيَّاهُ مِنْ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ النَّفَرِ الْمَذْكُورُ أَخْذُهُ إيَّاهُ عَنْهُمْ فِيهِ فَتَأَمَّلْنَا: حَقِيقَةَ رِوَايَاتِهِمْ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ هَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ يَحْيَى إيَّاهُ عَنْهُمْ أَمْ مُخَالِفَةٌ لَهَا؟ فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الضَّبُعِ فَقُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ آكُلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاتَّفَقَتْ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ وَيَحْيَى لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ هِيَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا إذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا. وَوَجَدْنَا: يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالُوا ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَكَانَ فِي رِوَايَةِ هَؤُلاَءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَرِيرٍ دُونَ مَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ إيَّاهُ عَنْهُ; ذَكَرَ إبَاحَةَ أَكْلِهَا, وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ هَؤُلاَءِ إنَّمَا فِي أَحَادِيثِ هَؤُلاَءِ إنَّهَا صَيْدٌ وَقَدْ تَكُونُ صَيْدًا, وَهِيَ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ. وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الضَّبُعِ قَالَ أَآكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مَا رَوَى الْبُرْسَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ, وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ النَّفَرِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ وَجَدْنَا: يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ عَنْ الْعَلاَئِيِّ عَنْهُ قَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ, فَقَالَ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ صَيَّرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنْكَارًا مِنْهُ إيَّاهُ عَلَى ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَمَوْضِعُ يَحْيَى مِنْ هَذَا الأَمْرِ مَوْضِعُهُ مِنْهُ. وَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا. وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ. وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَوَّى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ مَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ عَنْ عُمَرَ فَكَانَ: فِي ذَلِكَ تَسْدِيدٌ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ, وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ (ح) وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ, فَقَالَ: هِيَ مِنْ الصَّيْدِ, وَجَعَلَ فِيهَا إذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا مُسِنًّا, وَيُؤْكَلُ فَكَانَ مِنْ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ وَإِنْ كَانَ مَكَانُهُ مِنْ الْعِلْمِ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ مَكَانُهُ مِنْهُ قَدْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ رَجُلاَنِ لَيْسَا دُونَهُ وَهُمَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ. كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُضِيَ فِي الضَّبُعِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِي الضَّبُعِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ قَالَ: وَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا خِلاَفُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ رَدَّهُمَا إيَّاهُ إلَى خِلاَفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِهِ, وَكَانَ اثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ فَوَجَبَ بِذَلِكَ رَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ إلَى مَنْ دُونَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ إلَى رَسُولِ اللهِ, صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ, وَلَحِقَهُ فِيهِ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مَا لَحِقَهُ مَعَ أَنَّا لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ عَطَاءٌ, وَمِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لِمَوْضِعِ عَطَاءٍ مِنْ الْعِلْمِ, وَلِمَوْضِعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ الْحِفْظِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ مِنْ الضَّبُعِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا فِي إبَاحَةِ لَحْمِهَا أَوْ فِي مَنْعِهِ فَوَجَدْنَا: الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ وَنَصْرَ بْنَ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ, وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ. وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ, وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ. وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحَكَمِ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ إيَاسٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَرَفَعَهُ الْحَكَمُ قَالَ: شُعْبَةُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ بِرَفْعِهِ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قَالَ فَرَفَعَهُ الْحَكَمُ وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ. فَأَدْخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ,. وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ. وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا: عِيسَى بْنُ إبْرَاهِيمَ الْبِرْكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَبْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ كَاتِبِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْكَلُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ, وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكَانَتْ هَذِهِ سُنَّةً قَائِمَةً ظَاهِرَةً فِي أَيْدِي الْعُلَمَاءِ, وَكَانَ أَئِمَّةُ الأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ الْفُتْيَا مُتَمَسِّكِينَ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ غَيْرَ مُخْتَلِفِينَ فِيهِ, وَكَانَتْ الضَّبُعُ ذَاتَ نَابٍ فَدَخَلَتْ فِي ذَلِكَ, وَلَمْ يَجُزْ لأَحَدٍ إخْرَاجُهَا مِنْهُ. فَقَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَقْبَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسْتَفِيضُ فِي أَيْدِي الْعُلَمَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ ذَلِكَ. وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ قَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ عَمَّا فِي هَذِهِ الآيَةِ مِمَّا ذُكِرَ تَحْرِيمُ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، إيَّاهُ فِيهَا حَلاَلٌ أَكْلُهُ فَكَانَ جَوَابُنَا: فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّ الأَمْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ بِظَاهِرِ الآيَةِ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لَمَّا وَقَفَ عَلَى تَحْرِيمِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَرَّمَهُ مِنْ ذِي النَّابِ مِنْ السِّبَاعِ, وَمِنْ ذِي الْمِخْلَبِ مِنْ الطَّيْرِ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا أُبِيحَ بِهَذِهِ الآيَةِ, وَلاَ حَقَّ بِمَا حُرِّمَ بِهَا, وَهَكَذَا كَانَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ قَدْ قَالَ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو إدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا حَتَّى دَخَلْنَا الشَّامَ أَيْ: فَسَمِعْنَاهُ فَأَخَذْنَا بِهِ. فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ كَانَ مَعَ ابْنِ شِهَابٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَقَطَ عَنْهُ عِلْمُهُ بِهِ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ قَدْ وَقَفُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ ذَلِكَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ فَأَخَذُوا بِذَلِكَ وَكَانَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُودَةً لِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَلِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ مِمَّا فِي كِتَابِهِ مُجْمَلاً فَأَمَّا مَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَتَّى سَمِعَهُ بِالشَّامِ فَإِنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ قَالَ: الزُّهْرِيُّ, وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ وَاَللَّهَ، سُبْحَانَهُ، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ وَذَكَرْنَا مَعَ ذَلِكَ مَا قَدْ لَحِقَهُ مِمَّا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِيهِ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي الضَّبُعِ أَنَّ فِيهَا شَاةً وَذَكَرْنَا مَعَ ذَلِكَ دُخُولَ الضَّبُعِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي النَّابِ مِنْ السِّبَاعِ, وَأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْكُولَةٍ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ, وَكَانَتْ حَاجَتُنَا إلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَكَانَتْ: الرِّوَايَاتُ فِي ذَلِكَ مِمَّا نَحْنُ مُسْتَغْنُونَ عَنْ ذِكْرِ أَسَانِيدِهَا لاِتِّفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا عَلَيْهِمَا. قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ, وَلَمَّا حَصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ فِي إحْرَامِهِ مَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ إلَى غَيْرِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَانَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَنَا غَيْرَ صَحِيحَةٍ; لأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخَمْسُ مِمَّا قَدْ أُحِلَّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فِي إحْرَامِهِ وَيَكُونُ مَعَهَا مَا قَدْ أُحِلَّ لَهُ قَتْلُهُ فِي إحْرَامِهِ مِنْ أَجْنَاسِهَا سِوَاهَا; لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ عَدَدًا لِمَا ذَكَرَهُ بِهِ, وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيمَا أُحِلَّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ فِي إحْرَامِهِ مِنْ الصَّيْدِ غَيْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ ذَلِكَ الْعَدَدُ, وَدَخَلَ فِيهِ مِنْ أَجْنَاسِهِ أَعْدَادٌ سِوَاهُ وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى تَعَدُّدِ ذِكْرِهِ بِهِ, ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَدِيثٍ سِوَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ بِمَعْنَى غَيْرِ ذَلِكَ الْعَدَدِ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي: النَّحْوِيَّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلاَ يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مِنَّةً, وَالْمُسْبِلُ إزَارَهُ الَّذِي يَجُرُّ إزَارَهُ, وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ قَالَ: فَذَكَرَ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ بِمَا ذَكَرَهُمْ بِهِ فِيهِ ثُمَّ وَجَدْنَاهُ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ثَلاَثَةً أُخَرَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلاَ يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لاَ أَدْرِي بِأَيِّهَا أَبْدَأُ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ, وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الَّذِي بَاعَهُ فَأَخَذَهَا وَهُوَ كَاذِبٌ, وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَّى, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ وَحَصْرُهُمْ بِالْعَدَدِ الَّذِي حَصَرَهُمْ بِهِ فِيهِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ثَلاَثَةٌ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْل الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُمْ بِهِ فِيهِ. وَوَجَدْنَاهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَ ثَلاَثَةً أُخَرَ أَيْضًا أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَ بِهِ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلاَ يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ, وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَبُو حَازِمٍ هَذَا هُوَ الأَشْجَعِيُّ وَلاَؤُهُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهَا، عَزَّةُ وَجَمِيعُ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ الْحَدِيثَ مِمَّنْ هَذِهِ كُنْيَتُهُ أَبُو حَازِمٍ هَذَا وَاسْمُهُ سَلْمَانُ وَهُوَ يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو حَازِمٍ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ وَأَبُو حَازِمٍ التَّمَّارُ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي غِفَارٍ يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالإِمَامُ الْكَاذِبُ, وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْمَلِكُ الْكَاذِبُ وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ فَكَانَ مَا ذُكِرَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ, وَإِنْ كَانَ قَدْ حُصِرَ فِيهِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرُهُ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْخَمْسَ اللَّائِي ذَكَرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعَ تِلْكَ الْخَمْسِ غَيْرُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَيْنَا أَنْ يَقُولَ أَلْحَقْتُ بِكُلِّ ثَلاَثَةٍ مِنْ الثَّلاَثَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ سِوَاهَا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي بَقِيَّةِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ لِذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهَا. وَلَوْ وَجَدْت عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذِكْرًا لِسِوَى الْخَمْسِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَجْت بِهِ لأَلْحَقْتُهَا بِهَا, وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدْهُ فَلَمْ أُلْحِقْ بِهَا شَيْئًا فَنَقُولُ لَهُ فَمَا كَانَتْ حَاجَتُك إلَى أَنْ تَنْفِيَ بِهَا غَيْرَهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا قَدْ نَفَتْهُ ثُمَّ نَقُولُ نَحْنُ مُحْتَجِّينَ لِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا اللَّهَ، تَعَالَى، قَدْ قَالَ: فِي كِتَابِهِ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوَادِ ضُعَفَاءِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا بَنِيَّ أَفِيضُوا, وَلاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَعَفَةِ أَهْلِهِ لَيْلاً مِنْ جَمْعٍ وَقَالَ لَهُمْ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ النَّحْرِ وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنْ اللَّيْلِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ أَفْخَاذَنَا, وَيَقُولُ أَأُبَيْنِيَّ أَفِيضُوا, وَلاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي هَاشِمٍ يَا بَنِي أَخِي تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ, وَلاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالاَ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ فِي حَدِيثِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ رَوْحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ ثُمَّ جَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا وَجَعَلَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ أَيْ بَنِيَّ وَفِي حَدِيثِ حُسَيْنٍ أَأُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حُسَيْنٍ سَوَاءً قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ:: فَهَذِهِ الآثَارُ كُلُّهَا مَكْشُوفَةُ الْمَعَانِي بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَجَّلَهُ مِنْ جَمْعٍ أَنْ لاَ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ مَنْ لَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّعْجِيلِ مِنْ هُنَاكَ كَانَ مَنْ لاَ رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ بِذَلِكَ النَّهْيِ أَوْلَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ, وَلاَ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلاَّ مُصْبِحِينَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنْ الأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ الْفُتْيَا إِلاَّ وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ, وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ, وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ, وَمِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ قَالَ: فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَادِمُهُ فَقَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَى وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ أَهْلَهُ وَجَلَسْنَا مَكَانَنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ طَارِقٌ فَقَالَ سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْك فَرَدَدْت عَلَيْهِ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ: فَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ مَا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الأَرْحَامِ وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْرُوقٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَهُمَا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْك يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَضَحِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِمَّ تَضْحَكُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلاَمَ بِالْمَعْرِفَةِ وَأَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ ثُمَّ لاَ يُصَلِّيَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِصْبَاحِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَبَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَذَا قَالَ عُمَرُ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْك يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ, اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِلاَّ لِمَعْرِفَةٍ أَوْ مِنْ مَعْرِفَةٍ وَأَنْ يَمُرَّ بِالْمَسْجِدِ عَرْضِهِ وَطُولِهِ ثُمَّ لاَ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُطَاوِلَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ أَوْ قَالَ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ فِي بُنْيَانِ الدُّورِ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَدِّهِ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَدًّا خَاصًّا بِقَوْلِهِ وَعَلَيْك السَّلاَمُ وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ مَعَهُ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ كَالْبَدْوِيَّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. الْحَدِيثَ. قَالَ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْمُقُهُ فَلَمَّا جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ وَعَلَيْك مِنِّي السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثِ إسْلاَمِهِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَدْ صَلَّى هُوَ وَصَاحِبُهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فَكُنْت أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ تَحِيَّةَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ وَعَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَدًّا خَاصًّا لَمْ يَعُمَّ بِهِ الْمُسْلِمَ وَغَيْرَهُ مِنْ النَّاسِ مِمَّا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ السَّلاَمُ يَكُونُ سَلاَمًا خَاصًّا لِمَنْ يُرِيدُ الْمُسْلِمُ السَّلاَمَ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ السَّلاَمَ عَلَيْهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّ الْمُسَلِّمَ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ الْجَمَاعَةِ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ كَمَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ فَاخْتِصَاصُهُ الْوَاحِدَ بِذَلِكَ السَّلاَمِ دُونَ بَقِيَّتِهِمْ ظُلْمٌ مِنْهُ لِبَقِيَّتِهِمْ; لأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذْ لَقِيَهُ وَالرَّدُّ مِنْ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ رَدٌّ عَنْ نَفْسِهِ لاَ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ رَدٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ هُوَ مِنْهُمْ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْهُ فَالرَّدُّ هُوَ عَلَى وَاحِدٍ فَجَازَ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُ وَعَلَيْك السَّلاَمُ وَأَمَّا الْجَائِي إلَى الْجَمَاعَةِ بِسَلاَمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُمَّ الْجَمَاعَةَ بِهِ فَإِذَا قَصَدَ بِهِ إلَى أَحَدِهِمْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ عَنْ الْوَاجِبِ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فَذَلِكَ كَلاَمٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ; لأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ وَحْدَهُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَبُو هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ فَخَالَفَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ فِيهِ فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جُنَادٍ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو ذَرٍّ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سَلاَمِهِ قَالَ: فَقُلْت السَّلاَمُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَعَلَيْك قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ سَلاَمُ أَبِي ذَرٍّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَلاَمًا خَاصًّا وَقَدْ كَانَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي رَوَيْتُهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَرٍّ كَانَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَشَاغِلٌ إمَّا بِصَلاَةٍ, وَإِمَّا بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ; لأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ بِمَكَّةَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عِنْدَ الْبَيْتِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى السَّلاَمِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ مَا بِهِ الْحَاجَةُ إلَى السَّلاَمِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَصَدَ سَلاَمَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ جَاءَ إلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ سَلاَمُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْك بِخِلاَفِ مَا يَكُونُ سَلاَمُهُ لَوْ جَاءَ إلَى الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ فِي سَلاَمِهِ الَّذِي يَعُمُّهُمْ, وَإِيَّاهُ بِهِ, وَاَللَّهَ، سُبْحَانَهُ تَعَالَى، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُوحِيَ إلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّيْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ: لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم اللَّهُمَّ إنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِك وَطَاعَةِ رَسُولِك فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَدَنِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَعْفَرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالصَّهْبَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِي حَاجَتِهِ فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الْعَصْرَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم رَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم اللَّهُمَّ إنَّ عَبْدَك عَلِيًّا احْتَبَسَ بِنَفْسِهِ عَلَى نَبِيِّكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ شَرْقَهَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَعَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ غَابَتْ وَذَلِكَ فِي الصَّهْبَاءِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاحْتَجْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَذْكُورُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْفِطْرِيِّ وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ.
|